علق شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٥م الصادر في ٣ مايو ٢٠٢٥م بالجريدة الرسمية العدد (١٨)، في الأول من سبتمبر ٢٠٢٥م.
وقال خليفة في تصريحات خاصة لموقع “البيان الإقتصادي”، إنه للأسف تم إصدار القانون بدون اللائحة الإيضاحية المفسرة للمواد التي بها غموض في قانون العمل (١٤) لسنة ٢٠٢٥م وذلك كسابقيه من قوانين العمل ولقد اكتفت وزارة العمل بإصدار قرارات وزارية لمعالجة القصور التي تنتج عن تطبيق القانون وسد المسالب والثغرات التي تستلزم المعالجة والتعديل نتيجة طبيعية عن التطبيق الواقعي على أرض الواقع داخل المنشآت للاستغناء عن اللائحة الإيضاحية المفسرة لمواد القانون.
مزايا القانون
أهم المستحدثة التى ستحدث فرقا حقيقيا لصالح العمال بالقطاع الخاص.
الباب الأول (التعاريف)
مادة (١) بند (٣١) تعريف التحرش داخل مواقع الانتاج
بند (٣٢) تعريف التنمر داخل مواقع العمل.
الباب الثاني (الأحكام العامة)
مادة (٤) حظر تشغيل العامل سخرة وحظر التحرش أو التنمر أو أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل.
مادة (٥) حظر التميز بين الاشخاص فى التدريب بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة والإعاقة أو المستوى الاجتماعي.
مادة (٧) تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون.
إعفاء العامل من رسوم التقاضى فى كافة مستويات التقاضي.
الفصل الثالث (تشغيل النساء)
مادة (٥٣) عدم التمييز بين الرجال والنساء فى الاجر والمزايا النقدية أو العينية أو حوافز او بدلات أو غيرها .
مادة (٥٤) للعاملة الحق فى اجازة وضع لمدة اربع اشهر في القانون الجديد بدلاً من ثلاثة أشهر في القانون القديم.
عقد العمل
المادة (٨٩) من قانون العمل ١٤ لسنة ٢٠٢٥م نصت على “يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخه، وتسلم نسخة العامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص ، والنسخة الرابعة بالجنه الإداري المختصة (مكتب العمل) ” (وهذه المادة من مميزات هذا القانون)، ومن هنا يجب أن لا يتلاعب صاحب العمل.
إثبات استقالة العامل بمكتب العمل وتوقيع العامل عليها أمام موظفى مكتب العمل للاعتراف بالاستقالة.
الفصل الثاني (أنماط العمل الجديدة)
مادة (٩٦) استحداث أنماط عمل جديدة مثل ١- العمل عن بعد ٢- العمل بعض الوقت أو جزاء منه ٣- العمل المرن ٤- تقاسم العمل بين أكثر من شخص
الفصل السابع (انتهاء علاقة العمل)
المادة (١٥٤) ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته فإذا ابرم العقد أو جدد لمدة أكثر من خمس سنوات ، وكان الانتهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل اجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة
وهذه المادة مستحدثة وتعطى الحق العامل بالتعويض فى حاله العقد محدد المدة .
– استحداث المحاكم العمالية المتخصصة ومكاتب المساعدة العمالية لتقديم المشورة والمساعدة للعامل .
سلبيات القانون
وعلى الرغم أننا حريصين على أن يكون هناك استقر في كافة منشآت القطاع الخاص داخل مواقع العمل والإنتاج لذلك نحاول سد أي ثغرات أو سلبيات من شأنها إثارة المشكلات مستقبلاً عن تفعيل القانون واقعياً، ومن أهم هذه المواد التي من المتوقع أن تثير مشكلات أو تحتاج لتعديل مستقبلًا،
الباب الاول (التعارف) المادة (١) بند (١٧) وكالات التشغيل الخاصة: والتوسعة فيه وهي شركات أعطها القانون الحق في اختيار العمال أو تشغيلهم لدى الغير ( شركات أوت صورص)
وتخص أن يستغل أصحاب الأعمال هدة الشركات التهرب من حقوق العمال والتأمين عليهم اجتماعيا وصحيا.
بند (٢٢) تعريف “المفوض العمالي” أحد العاملين بالمنشأة يتفق العاملون بها على تفويضه بموجب (سند رسمي) يعنى توكيلات لتمثيلها أمام صاحب العمل مما يستحيل مع هذا الشرط التوكيل أو السند الرسمي إتمام أي مفاوضه مع صاحب العمل وهذا مادة مستحدثة.
بند (٢٧) شرط التحكيم: هو اتفاق مكتوب بين طرفي علاقة العمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم من نزاع بشأن هذه العلاقة بواسطة التحكيم.
وما قلقنا في هذا التعريف أن فى القانون السابق كانت وزارة العمل ممثله في الإدارة المركزية لعلاقات العمل هى المنوطه بحاله النزاع التحكيم أما فى ظل هذا التعريف ترك احاله النزاع الطرف النزاع والمتعارف علية أن صاحب العمل هو الطرف الأقوى ولذلك عندما يتراءى له أن التحكيم في غير صالحة أن يقوم بالتوقيع على شرط التحكيم وبذلك بضيع حق العمال في التحكيم.
المادة (١٢) يستحق العاملون علاوة سنوية دوري (٣%) من الأجر التأمينى .
وبهذا المادة يكون تم الانتقاص من حقوق العمال المادة بدلاً من 7% في القانون السابق إلى 3% في القانون الجديد.
الباب الثالث
تشغيل العماله غير المنتظمة
مادة (٨٢) توسع المشرع في هذا المادة في تحمل أصحاب الأعمال نسبة موارد صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، مما يؤثر على حصر وتسجيل العماله غير المنتظمة.
الفصل الاول (عقد العمل الفردي) يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضى ذلك كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
وهنا يكون التخوف من أن مهما كانت المنشآت مستقرة ومستمرة لعشرات الآن أن بسبب هذه المدة لن يكون هناك عبد دائم (غير محدد المدة ).
الفصل السابع (انتهاء علاقة العمل)
مادة (١٥٦) مع عدم الاخلال بأحكام المادة (١٦٥)من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لأى من طرفيه انهاؤه بشرط اخطر الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاث اشهر وهذه المادة مادة مطاطه تجيز التؤيل وليس فى صالح استقرار بيئه العمل ولا تشعر العامل بالأمان الوظيفي.
مادة (١٦٥) مادة التعويض عن الفصل التعسفى ،
“اذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع كان العامل الحق فى تعويض العامل باجر شهرين من اجر العامل بالاشتراك التاميني عن كل سنة .
وهنا يكون المشرع انتقص من حق العامل لأن القانون السابق فى المادة ١٢٢ بما لا يقل عن شهرين من الأجر الشامل وهذا كان من مصلحة العامل.
مادة (١٧١) لا يجوز تحديد سن التعاقد تقل عن ستين سنة
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ سن العامل الستين.
وهذا مخالف لقانون التأمينات ١٤٨لسنة٢٠١٩م الذى ينص على أن سن التقاعد ٦٥ سنة و ٢٥ سنة اشتراك تأميني.