أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قانون المحال العامة استحدث ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، ويسري نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وعددها (65) نشاطا وهي تمثل 70% من الأنشطة القائمة في مصر.
قانون المحال العامة
جاء ذلك خلال رئاسة وزير التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات بحضور ممثلي كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة.
تراخيص المحال العامة بالمحافظات
وتابع الوزير: كما نظم القانون إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة من خلال عدة ضوابط تسهيلًا على المواطنين.
وأضاف اللواء هشام آمنة أنه تم التنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة لوضع تصور لإنشاء وتجهيز وتشغيل مراكز إصدار التراخيص وفقًا للتشكيل المنصوص عليه قانونًا وذلك بجميع وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن على مستوى الدولة المصرية ووضع منظومة الكترونية حديثة لإتاحة التقديم من خلال الإنترنت للحد من الزحام بمراكز إصدار التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص المزمع إنشائها على مستوى الجمهورية حتى يكون لدى اللجنة بيان وحصر إلكتروني دائم.
المستندات المطلوبة للترخيص للمحال العامة :
يقدم طلب الترخيص على النموذج المرافق على أن يكون مرفقًا به المستندات الآتية :
١ – صورة من بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل .
٢ – صورة من جواز السفر بعد الإطلاع على الأصل فى حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبي بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص / الموافقة الصادرة له من وزارة القوي العاملة .
٣ – توكيل رسمي فى حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه .
٤ – صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الإيجار متضمنا الأتى ( مثبت التاريخ – أن يكون ساري المفعول لمدة لاتقل عن سنة أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ) .
٥ – صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيدالتقدم بطلب لتقنين وضع العقار .
٦ – إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام فى حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار .
٧ – شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار فى حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء.
٨ – تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار فى حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص.
٩ – رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد ) الواقع به المحل .
١٠ – صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل .
١١ – مستخرج رسمي من السجل التجاري .
١٢ – شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات .
حدد قانون المحال العامة الجديد الأنشطة التي تخضع لنظام الترخيص بالإخطار ومنها محل بيع العسل الأبيض والعسل الأسود.
ومن الأنشطة أيضا فى قانون المحال العامة محل بيع السمن ومشتقاته ومحل بيع وتوزيع المواد الغذائية والتي لا تتطلب شـروطًا خاصة للتداول والحفظ (بالتجزئة أو جملة).
محل بيع المواد التموينية.
محال الحفظ للتداول وبيع الخضار والفاكهة بالجملـة أو التجزئـة بحالتهـا الأصلية بدون إعداد أو تجهيز.
ومحل بيع الدقيق والرده.
محل بيع العطارة والتوابل بأنواعها (بالتجزئة أو جملة).
محل بيع جميع أنواع الحبوب الجافة (بالتجزئة أو جملة).
محل بيع البن وملحقاته.
محل بيع المشروبات الغازية غير الكحولية.
ومحل بيع البلح والتمور والعجوة فى قانون المحال العامة وأكشاك بيع الحلويات والمشروبات والعصائر سابقة التعبئـة والتي لا تتطلب شروطًا خاصة بالتداول ومحل بيع الخل.
وحدد القانون الاشتراطات الإنشائية لمستودعات الغاز البوتوجاز ونص القانون على أنه مع الالتزام بأية اشتراطات إضـافية مـن شـركة الغـازات البتروليـة يجـب مراعاة الآتي:
أن ينشأ سور حول الموقع بارتفاع لا يقل عن ٥،٢ متر وبسمك لا يقل عن 25 سنتيمترا.
أن تكون حوائط المخزن بسمك لا يقل عن ٥٠ سنتيمترا وبارتفاع لا يقل 4 أمتار وأن يكون السقف قابلا للتطاير ( خرسانة بسمك ٨ سنتيمتر) وأن يبعد عن السور لمسافة لا تقل عن ٢ متر من الاتجاهات الأربعة.
أن تزود حوائط المخزن بفتحات تهوية ٢٥ × ٢٥ سم وتبعد كل فتحة عن الأخري لمسافة لا تزيد عن ١ متر وأن تزود هذه الفتحات بشبك معدنى يسمح بالتهوية ويمنع القوارض.