كشف الاتحاد المصري للتأمين عن أنه يتعامل التأمين مع أخطار مستقبلية محتملة الحدوث، وتتمثل التزامات شركات التأمين في دفع مبالغ التأمين والتعويضات والتى تعتبر التزامات اجلة، ومن هنا يتوفر لدى شركات التامين قدر لا يستهان به من الأموال في صورة مخصصات لحين الحاجة إليها للوفاء باهذه الالتزامات المختلفة في مواعيد استحقاقها.
وأصبح تراكم هذه الأموال مصدرا مهما من مصادر الاستثمار والتمويل، حيث إن بقاء هذه الأموال لدى شركات التأمين عاطلة دون الاستفادة منها يضر بمصلحتها وبالمصلحة الوطنية بشكل عام، لذا ينبغي على شركات التأمين تبنى سياسة استثمارية جيدة من خلال استثمار هذه الاموال بما يحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر وبشكل ينسجم مع المبادئ الاساسية للاستثمار في شركات التأمين.
كذلك فإن شركات التأمين تأخذ في الاعتبار عند حساب تكلفة الحماية التأمينية أن أقساط التأمين والتي سوف تستخدم في آجال مختلفة وبالتالي يتم خصمها بمعدل فائدة يطلق عليه معدل الفائدة الفني، ولذا من الصعوبة الفصل بين النشاطين التأميني والاستثماري، وهناك عدة اعتبارات على القائم برسم السياسة الاستثمارية لأموال شركات التأمين ضرورة أخذها بالحسبان وصولا إلى السياسة الاستثمارية المثلى وأهم هذه الاعتبارات ما يلي:
– إن عقود تأمينات الممتلكات والمسؤوليات عقود قصيرة الأجل بطبيعتها، حيث أن فترة الوثيقة في معظمها عادة ما تكون سنة أو أقل، وقليلا منها ما قد يصل إلى ثلاث أو خمس سنوات، إضافة إلى أن تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤولية عادة ما يتم تسويتها بسرعة، إضافة إلى أن التعويضات المدفوعة يمكن أن تختلف بالاعتماد على الخسائر المركزة والتضخم والشروط الاقتصادية ولهذه الأسباب هدف هذه الاستثمارات هو توفير السيولة فى الوقت المناسب.
– ضرورة مراعاة القوة الشرائية للنقود حيث إن حجم الخسائر المستحقة تزيد بسبب التضخم.
– مادامت قيمة التزامات شركات التامين غير محددة القيمة فإن هذه الشركات تقوم باستثمار أموالها في قنوات استثمارية تدر عليها عائد أو ربحا مجزيا، إضافة إلى استقرار هذه العائد وثباته، حتى يمكّنها من مواجهة هذه الالتزامات غير محددة القيمة.
القواعد المنظمة لاستثمار أموال شركات التأمين
تتمثل مصادر ايرادات شركات التأمين في مصدرين أساسين، يتمثل أولهما في النشاط التأميني للشركة، أما الآخر فيتمثل في النشاط الاستثماري للشركة، إذ يؤدي إصدار الوثائق وتجديدها إلى حصول شركات التأمين على أموال ضخمة من الأقساط المحصلة، وهذه الأموال ليست ملكا لها، ولكنها تقوم بوظيفة الأمين على هذه الأموال، وتقوم شركات التأمين بالمحافظة على هذه الأموال لحين الحاجة إليها للوفاء بالتزاماتها تجا ه حملة الوثائق، ولذا فإنها تقوم باستثمارها في القنوات الاستثمارية المختلفة من خلال اتباع سياسة استثمارية رشيد ة لتحقيق الأهداف المرجوة من وراء هذا الاستثمار.
وغالبا ما يتدخل المشرع في معظم دول العالم على اختلاف أنظمتها الاقتصادية لتحديد معالم السياسة الاستثمارية التي يجب على شركات التأمين إتباعها رغبة منه في الحفاظ على حقوق حملة الوثائق والغير، والحد من رغبة شركات التأمين في تحقيق أعلى عائد ممكن مع التضحية بالقواعد الفنية والأساسية للاستثمار، وكذلك فإن تدخل المشرع يكون بهدف آخر وهو ضمان المساهمة الفعالة من هذه الشركات في تمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث إن هذه الشركات تقوم بتجميع المدخرات الوطنية في صورة أقساط التأمين المحصلة مقدما.
القواعد الفنية لاستثمار أموال شركات التأمين
ويقصد بها مجموعة القواعد التي تنظم النشاط الاستثماري لأموال شركات التامين كمنشأة من المنشآت المالية من الناحية الفنية، وأهمها:
1- مبدأ ضمان الأموال المستثمرة:
ويقصد به المحافظة على الأموال المستثمرة وعدم تعرضها للضياع الكلي أو الجزئي، حيث يحظُر على شركات التأمين استثمار أموالها في استثمار ذات درجة خطورة مرتفعة، لأن أغلبيتها تمثل أموال حملة الوثائق، ولا يجوز المضاربة بهذه الأموال، ومن ثم يغلب على هذه الاستثمار مبدأ الضمان أولا للمحافظة على هذه الأموال المستثمرة ويتم التفرقة هنا بين نوعين من الضمان:
الضمان الحقيقي: ويقصد به ضمان استرداد القوة الشرائية ذاتها للوحدات النقدية المستثمرة في الأوجه الاستثمارية المختلفة، وليس بالضروري عدد الوحدات النقدية نفسها.
الضمان الاسمي: يقصد به ضمان استرداد الوحدات النقدية المستثمرة ذاتها في الأوجه الاستثمارية المختلفة. حيث ان شركات التأمين في حاجة إلى الضمان الاسمي في استثماراتها، لان التزام هذه الشركات في معظم الأموال يكون التزاما إسميا وذلك لمقابلة ما يلي:
– أثر التضخم الذي يلحق بمصروفات شركة التأمين خلال فترة التعاقد.
– إن التزامات شركات التأمين غير محدد ة القيمة، وهذا يتطلب ضرورضرورة مراعاة القوة الشرائية للنقود.
2- مبدأ السيولة:
ويقصد بها قدرة شركة التأمين على تحويل الاستثمارات المختلفة إلى نقدية في وقت محدد دون خسائر حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها تجاه حملة الوثائق، حيث أن الوثائق التي تصدرها شركات التأمينات العامة بطبيعتها عقود قصيرة الأجل تتراوح مدتها بين سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات على الأكثر، ويترتب على ذلك أن هذه الشركات تكون في حاجة إلى بيع جزء من استثماراتها حتى يمكنها الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق. وبذلك فإن مبدأ السيولة من المبادئ الاستثمارية المهمة التي على شركات التأمين ضرورة أخذها بالاعتبار عند رسم سياسة الاستثمار الخاصة بها، وتنقسم الى نوعين:
– السيولة الكلية: وهي إمكانية تحويل الأصل المستثمر إلى نقدية في أسرع وقت ممكن دون خسائر مالية عند الحاجة إلى رأس المال المستثمر في هذ الأصل.
– السيولة النسبية: وهي قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المادية في مواعيد استحقاقها.
وعلى شركات التأمين أن تحقق عند استثمار أموالها السيولة النسبية، بمعنى أن توزع استثماراتها حسب طبيعة الالتزامات، وبذلك يجب توافر بعض الأموال في صورة سائلة لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل، ويجب ألا تزيد هذه الأموال على القدر المناسب لتغطية هذه الالتزامات، حتى لا تكون الشركة في وضع مالي غير مناسب، ويؤدي إلى انخفاض العائد وخسارة جزء من الأصول.
3- مبدأ تحقيق معدل الاستثمار المناسب والمنتظم:
ويقصد به قدرة الأموال المستثمرة في الاستثمارات المختلفة على تحقيق عائد استثماري مناسب لشركات التأمين، حيث إن نشاط شركات التأمين ينقسم إلى قسمين هما الاكتتاب والاستثمار، وإذا كان نشاط الاكتتاب في شركات التأمين يحقق خسائر دائما، حيث إن نفقات التشغيل المرتبطة بنشاط الاكتتاب ونسبة الخسائر الصافية قد تجاوزت 100 % من الأقساط المكتتبة، ومن ثم فإن هذا العجز يجب أن يكون مستوعبا بواسطة الدخل أو عائد الاستثمار، ويتم التفرقة بين نوعين من معدلات ال فائدة:
– معدل الفائدة الفني: هو المعدل الذي تستخدمه شركات التأمين، ويتم خصم أقساط التأمين المطلوبة من حملة وثائق التأمين على أساسه، حيث يجب ألا يقل معدل الفائدة المحقق من الاستثمار عن هذا المعدل وإلا كانت النتيجة تعرض المركز المالي لشركة التأمين للخطر.
– معدل الفائدة المحقق: هو المعدل الفعلي الذي يتم تحقيقه من وراء النشاط الاستثماري في شركات التأمين، وهذا المعدل المحقق يجب أن يكون كافيا لتغطية المعدل الفني الذي خصمت به الأقساط، إضافة إلى تغطية عجز نشاط الاكتتاب في شركات التأمين، كما أن العائد الاستثماري لهذه الشركات يفوق في كثير من السنوات العائد التأميني، إضافة إلى المساهمة في تحقيق عائد مناسب لحملة أسهم شركات التأمين، ونلاحظ أن معدل الفائدة عنصرأساسي في حساب الأقساط أو المخصصات، علما بأن المخصصات الفنية تعتبر حقا من حقوق حملة الوثائق مدفوعا مقدما وتخص فترات زمنية مستقبلة، وهذا يعنى أن كلا من النشاط التأميني والنشاط الاستثماري متداخلان ويكملان بعضهما البعض.
4- مبدًا التنويع
يُقصد به عدم تركز في الاستثمار في نوع معين من الاستثمار حتى لا تتعرض استثمارات شركة التأمين للخطر، ويمكن تقسيم التنويع إلى نوعين هم:
التنويع العام: ويقصد به تعدد استثمارات أموال الشركات على البدائل الاستثمارية المختلفة دون التركيز على استثمار في أحد هذه البدائل فقط دون البدائل الأخرى، وهذا النوع من التنويع يعالج مخاطر الاستثمار الخاصة بالبدائل الاستثمارية مثل مخاطر الاستثمار في بديل استثماري معين ومخاطر الدورات الاقتصادية المتعلقة بنشاط استثماري معين.
التنويع الخاص: ويقصد به أن يتم توزيع الاستثمارات داخل البديل الاستثماري الواحد، وهذا التنويع يعالج مخاطر الاستثمار الخاصة بالبديل الاستثماري والناشئة عن ضعف إدارة هذا البديل الاستثماري.
التنوع الجغرافى: أي عدم حصر الاستثمار في منطقة جغرافية واحد ة وانما تعديها الى مناطق متعدد ة.
وشركات التأمين في حاجة إلى وجود هذين النوعين من التنويع في استثماراتها لتلافي مخاطر الاستثمار الخاصة (غير المنتظمة) أما مخاطر الاستثمار العامة (المنتظمة) والمتعلقة بسوق الاستثمار كله والاقتصاد القومي بصفة عامة فإن التنويع لا يعالج هذا النوع من المخاطر.
5- مبدًا الاستقرار:
ويقصد به ؛ الثبات النسبي لهيكل محفظة استثمارات أموال شركات التأمين وعدم التغير المفاجئ أو السريع أو الكبير لهذا الهيكل.
– وبحكم استمرارية صناعة التأمين فإن هذه الاموال المتراكمة تتجدد باستمرار، ورغم أن تلك الاحتياطات مخصصة للوفاء بالالتزامات المالية المستقبلية لشركات التأمين فهي متاحة أيضا للاستثمار، ويتعين استثمارها بعيدا عن المضاربات، وبمعنى آخر يشترط في الاستثمار الضمان قبل الربحية، ويعتبر تخطيط سياسة استثمارية رشيد ة من أهم مسئوليات الادارة العليا لشركة التأمين، حيث أنه من خلال التخطيط الجيد لهذه السياسة تحاول الشركة تعظيم العائد على الاستثمار والاشتراطات التي تضعها هيئات الرقابة المالية على شركات التأمين فيما يتعلق بأوعية الاستثمار وحدودها.
ضوابط الاستثمار فى شركات التامين
حدد القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ما يلي:
– ضوابط استثمارات شركات التأمين العاملة فى نشاط تأمينات الحياة
النسبة المسموح بها قانونًا الوعاء الاستثماري
25% على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها صكوك وسندات حكومية
20%على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على 5%من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20%من رأس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10%من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
سندات غير حكومية
– 25 % على الأكثر فى أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على 5%من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20%من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10%من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل، على ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10%من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.
أسهم أو وثائق صناديق أستثمار
– %50 على الأكثر فى ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وبشرط ألا تزيد الإيداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على %20 من جملة الأموال المخصصة. ودائع نقدية وشهادات ادخار
20%على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5%من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10%من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
-عقارات منح قروض بضمان وثائق التأمين في حدود 90 %من قيمة استردادها والتي تحدد في نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة.
– 20 %على الأكثر فى منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أى قرض على 5%من جملة الأموال المخصصة أو %60 من القيمة السوقية للعقار أو %10 من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
-قروض % 10 على الأكثر فى استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز أن تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك وفقا للضوابط التى تحددها الرقابة المالية فى هذا الشأن. استثمارات أخرى
ضوابط استثمارات شركات التأمين العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات
النسبة المسموح بها قانونًا الوعاء الاستثماري
20% على الأقل صكوك وسندات حكومية
15% على الأكثر بشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في سندات صادرة من جهة واحدة عن 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
سندات غير حكومية
-25% على الأكثر بشرط ألا تزيد قيمة المستثمر في أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار الصادرة من جهة واحدة عن 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 20% من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
-على ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10%من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.
أسهم أو وثائق صناديق أستثمار
-10 % على الأكثر في تملك عقارات موجودة داخل البلاد ومشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقاري. بشرط ألا تزيد قيمة أي عقار عن 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10% من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل. عقارات
-50 % على الأكثر في ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى أحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي، وبشرط ألا تزيد الإيداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك عن 20% من جملة الأموال المخصصة. ودائع نقدية وشهادات ادخار
%10 على الأكثر فى استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز أن تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك وفقا للضوابط التى تحددها الرقابة المالية فى هذا الشأن. استثمارات أخرى
وأكد الاتحاد المصري للتأمين على أنه يمثل الاستثمار أهمية قصوى باعتباره الأساس في ضمان استمرار هذه الشركات في أعمالها بنجاح وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها ويعتبر تحديد السياسة الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار العامل الاساسي للوصول الى ذلك الهدف.
وأشار إلى ضرورة قياس كفاءة السياسية الاستثمارية لشركات التأمين المصرية، لتحديد مواطن الضعف في سياساتها الاستثمارية ومحاولة علاج هذا الضعف لرفع كفاءة نشاطها الاستثماري.